حكم الإحتفال بليلة النصف من شعبان
صفحة 1 من اصل 1
حكم الإحتفال بليلة النصف من شعبان
حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) !
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة ، أما بعد : فقد قال الله - تعالى - : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُراخجل انت في الجامعةاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ . [ الشورى : 21 ] .
وفي " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، وفي " صحيح مسلم " عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في خطبة الجمعة : ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله - سبحانه وتعالى - قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها نعمته ، ولم يتوف نبيه - عليه الصلاة والسلام - إلا بعدما بلغ البلاغ المبين ، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال .
وأوضح - صلى الله عليه وسلم - : أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال ، فكله بدعة مردود على من أحدثه ، ولو حسن قصده ، وقد عرف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر ، وهكذا علماء الإسلام بعدهم ، فأنكروا البدع وحذروا منها ، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي ، وأبي شامة ، وغيرهم .
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : " بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ! " ، وتخصيص يومها بالصيام ، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها ، فكله موضوع ، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ، وسيأتي ذكر بعض كلامهم - إن شاء الله - .
وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم ، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب ، في كتابه : " لطائف المعارف " وغيره . والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة ، وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .
وأنا أنقل لك - أيها القارئ - ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة ، حتى تكون على بينة في ذلك ، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الواجب : رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل - ، وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فما حكما به أو أحدهما ؛ فهو الشرع الواجب الاتباع ، وما خالفهما وجب اطراحه ، وما لم يرد فيهما من العبادات ؛ فهو بدعة لا يجوز فعله ، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه ، كما قال - سبحانه - في سورة النساء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ . [ النساء : 59 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ . [ الشورى : 10 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ . [ آل عمران : 31 ] ، وقال - عز وجل - : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ . [ النساء : 65 ] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ، ووجوب الرضى بحكمهما ، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان ، وخير للعباد في العاجل والآجل ، وأحسن تأويلاً : أي عاقبة .
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في كتابه " لطائف المعارف " في هذه المسألة - بعد كلام سبق - ما نصه : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ؛ كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر ، وغيرهم ، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ، وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان ، اختلف الناس في ذلك ؛ فمنهم من قبله منهم ، ووافقهم على تعظيمها ، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ، منهم : عطاء ، وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : لك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين :
أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد . كان خالد بن معدان ، ولقمان بن عامر ، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ، ويتبخرون ويتكحلون ، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك ، وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة ، نقله حرب الكرماني في " مسائله " .
والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم ، وهذا هو الأقرب - إن شاء الله تعالى - إلى أن قال : ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان : من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد ، فإنه - في رواية - لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، واستحبها - في رواية - ، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك ، وهو من التابعين ، فكذلك قيام ليلة النصف ، لم يثبت فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه ، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ) . انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - .
وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان ، وأما ما اختاره الأوزاعي - رحمه الله - من استحباب قيامها للأفراد ، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول ؛ فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا ، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله ، سواء فعله مفردًا أو في جماعة ، وسواء أسره أو أعلنه ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها .
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - في كتابه : " الحوادث والبدع " ما نصه : ( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم ، قال : ما أدركنا أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها ) ، وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادًا النميري يقول : ( إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر ) ، فقال : ( لو سمعته وبيدي عصا لضربته ) ، وكان زياد قاصًا ) . انتهى المقصود .
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في " الفوائد المجموعة " ما نصه : ( حديث : يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة ) . إلخ ، وهو موضوع ، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون ، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل ) .
وقال في " المختصر " : ( حديث صلاة نصف شعبان باطل ) .
ولابن حبان من حديث علي : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ) ، ضعيف .
وقال في " اللآلئ " : ( مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله ، للديلمي وغيره موضوع ) . وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال : ( واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة : موضوع ) .
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب " الإحياء " ، وغيره ، وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني - ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع ، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا ، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب ، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة ، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع ، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها ، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة ، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ) . انتهى المقصود .
وقال الحافظ العراقي : ( حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذب عليه ) .
وقال الإمام النووي في كتاب " المجموع " : ( الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ، ليلة أول جمعة من رجب ، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ، ولا يغتر بذكرهما في كتاب " قوت القلوب " ، و " إحياء علوم الدين " ، ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة ؛ فصنف ورقات في استحبابهما ، فإنه غالط في ذلك ) .
وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا في إبطالهما ، فأحسن فيه وأجاد ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدًا ، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة ، لطال بنا الكلام ، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعًا لطالب الحق .
ومما تقدم من الآيات والأحاديث ، وكلام أهل العلم ، يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر ، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله - عز وجل - : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وما جاء في معناها من الآيات ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد ) ، وما جاء في معناه من الأحاديث .
وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ، فلو كان تخصيص شيء من الليالي ، بشيء من العبادة جائزًا ، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها ؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس ، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من تخصيصها بقيام من بين الليالي ، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى ، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة ، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص .
ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها ، نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وحث الأمة على قيامها ، وفعل ذلك بنفسه ، كما في " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، فلو كانت ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أول جمعة من رجب ، أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة ، لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة إليه ، أو فعله بنفسه ، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الأمة ، ولم يكتموه عنهم ، وهم خير الناس ، وأنصح الناس بعد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرضاهم ، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ، ولا في ليلة النصف من شعبان .
فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام ، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة ، بدعة منكرة ، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب ، التي يعتقد بعض الناس : أنها ليلة الإسراء والمعراج ، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة ، كما لا يجوز الاحتفال بها ، للأدلة السابقة ، هذا لو علمت ، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف ، وقول من قال : أنها ليلة سبع وعشرين من رجب ، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ، ولقد أحسن من قال : ( وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع ) .
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها ، والحذر مما خالفها ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة ، أما بعد : فقد قال الله - تعالى - : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُراخجل انت في الجامعةاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ . [ الشورى : 21 ] .
وفي " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، وفي " صحيح مسلم " عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في خطبة الجمعة : ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله - سبحانه وتعالى - قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها نعمته ، ولم يتوف نبيه - عليه الصلاة والسلام - إلا بعدما بلغ البلاغ المبين ، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال .
وأوضح - صلى الله عليه وسلم - : أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال ، فكله بدعة مردود على من أحدثه ، ولو حسن قصده ، وقد عرف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر ، وهكذا علماء الإسلام بعدهم ، فأنكروا البدع وحذروا منها ، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي ، وأبي شامة ، وغيرهم .
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : " بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ! " ، وتخصيص يومها بالصيام ، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها ، فكله موضوع ، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ، وسيأتي ذكر بعض كلامهم - إن شاء الله - .
وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم ، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب ، في كتابه : " لطائف المعارف " وغيره . والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة ، وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .
وأنا أنقل لك - أيها القارئ - ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة ، حتى تكون على بينة في ذلك ، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الواجب : رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل - ، وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فما حكما به أو أحدهما ؛ فهو الشرع الواجب الاتباع ، وما خالفهما وجب اطراحه ، وما لم يرد فيهما من العبادات ؛ فهو بدعة لا يجوز فعله ، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه ، كما قال - سبحانه - في سورة النساء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ . [ النساء : 59 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ . [ الشورى : 10 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ . [ آل عمران : 31 ] ، وقال - عز وجل - : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ . [ النساء : 65 ] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ، ووجوب الرضى بحكمهما ، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان ، وخير للعباد في العاجل والآجل ، وأحسن تأويلاً : أي عاقبة .
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في كتابه " لطائف المعارف " في هذه المسألة - بعد كلام سبق - ما نصه : ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ؛ كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر ، وغيرهم ، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ، وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان ، اختلف الناس في ذلك ؛ فمنهم من قبله منهم ، ووافقهم على تعظيمها ، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ، منهم : عطاء ، وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : لك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين :
أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد . كان خالد بن معدان ، ولقمان بن عامر ، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ، ويتبخرون ويتكحلون ، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك ، وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة ، نقله حرب الكرماني في " مسائله " .
والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم ، وهذا هو الأقرب - إن شاء الله تعالى - إلى أن قال : ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان : من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد ، فإنه - في رواية - لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، واستحبها - في رواية - ، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك ، وهو من التابعين ، فكذلك قيام ليلة النصف ، لم يثبت فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه ، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ) . انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - .
وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان ، وأما ما اختاره الأوزاعي - رحمه الله - من استحباب قيامها للأفراد ، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول ؛ فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا ، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله ، سواء فعله مفردًا أو في جماعة ، وسواء أسره أو أعلنه ؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها .
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - في كتابه : " الحوادث والبدع " ما نصه : ( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم ، قال : ما أدركنا أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها ) ، وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادًا النميري يقول : ( إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر ) ، فقال : ( لو سمعته وبيدي عصا لضربته ) ، وكان زياد قاصًا ) . انتهى المقصود .
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في " الفوائد المجموعة " ما نصه : ( حديث : يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة ) . إلخ ، وهو موضوع ، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون ، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل ) .
وقال في " المختصر " : ( حديث صلاة نصف شعبان باطل ) .
ولابن حبان من حديث علي : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ) ، ضعيف .
وقال في " اللآلئ " : ( مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله ، للديلمي وغيره موضوع ) . وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال : ( واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة : موضوع ) .
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب " الإحياء " ، وغيره ، وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني - ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع ، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا ، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب ، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة ، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع ، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها ، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة ، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ) . انتهى المقصود .
وقال الحافظ العراقي : ( حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذب عليه ) .
وقال الإمام النووي في كتاب " المجموع " : ( الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ، ليلة أول جمعة من رجب ، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ، ولا يغتر بذكرهما في كتاب " قوت القلوب " ، و " إحياء علوم الدين " ، ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة ؛ فصنف ورقات في استحبابهما ، فإنه غالط في ذلك ) .
وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا في إبطالهما ، فأحسن فيه وأجاد ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدًا ، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة ، لطال بنا الكلام ، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعًا لطالب الحق .
ومما تقدم من الآيات والأحاديث ، وكلام أهل العلم ، يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر ، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله - عز وجل - : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وما جاء في معناها من الآيات ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد ) ، وما جاء في معناه من الأحاديث .
وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ، فلو كان تخصيص شيء من الليالي ، بشيء من العبادة جائزًا ، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها ؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس ، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من تخصيصها بقيام من بين الليالي ، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى ، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة ، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص .
ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها ، نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وحث الأمة على قيامها ، وفعل ذلك بنفسه ، كما في " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، فلو كانت ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أول جمعة من رجب ، أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة ، لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة إليه ، أو فعله بنفسه ، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الأمة ، ولم يكتموه عنهم ، وهم خير الناس ، وأنصح الناس بعد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرضاهم ، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ، ولا في ليلة النصف من شعبان .
فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام ، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة ، بدعة منكرة ، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب ، التي يعتقد بعض الناس : أنها ليلة الإسراء والمعراج ، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة ، كما لا يجوز الاحتفال بها ، للأدلة السابقة ، هذا لو علمت ، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف ، وقول من قال : أنها ليلة سبع وعشرين من رجب ، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ، ولقد أحسن من قال : ( وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع ) .
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها ، والحذر مما خالفها ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أبوعمر الوهيبى24- king
- عدد المساهمات : 124
تاريخ التسجيل : 06/08/2008
العمر : 45
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى